يصلح ثوبا أو يحك جلدا * وأما من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرض عليه أن يرفعه، لئلا يصلى مسبلا عامدا فتبطل صلاته * وحت النخامة من حائط المسجد الذي في قبلته، لما حدثناه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث هو ابن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: (رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فان الله تعالى قبل وجهه، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة). (1) * وقتل الحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والفار والوزغ - صغارها وكبارها -: مباح في الصلاة * لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس (2) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب) (3) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم من لدواب؟ (4) فقال ابن عمر: حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أنه صلى الله عليه وسلم (5):
(٨٥)