افتتح صلاة تطوع فأقيمت عليه الفريضة أن يدخلوا في المكتوبة واصلين بتطوعهم بها، فإذا رأوا ذلك في التطوع فهو عندهم في المكتوبة أوجب بلا شك: منهم نافع بن جبير بن مطعم والحسن وقتادة وغيرهم. وليس هذا قياسا، بل هو باب واحد، ونتيجة برهان واحد، كما ذكرنا. ولا يحل ذلك عندنا في التطوع، لما ذكرنا قبل من (1) انقطاعها إذا أقيمت الصلاة. وبالله تعالى التوفيق * 312 مسألة ولا يجوز له أن يسلم قبل الامام إلا لعذر، مثل أن يكون بدأ (2) في قضاء صلاة فائتة أو بدأها في آخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض في وقتها، فان هذا يأتم بالامام في صلاته التي هو فيها، فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف الامام في الصلاة التي الامام فيها (3)، فإذا سلم الامام قام فقضى ما بقي عليه منها * لان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والتي دخل فيها مكتوبة، فلا يجوز له قطعها، ولا يجوز له مخالفة الامام، (4) لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (بأي صلاتيك اعتددت) منكرا على من فعل ذلك.
ولقوله عليه السلام (إنما الامام جنة، فلا تختلفوا عليه) فإذا قضى صلاته ففرض عليه الائتمام بالامام في الصلاة التي يصليها الامام، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام، فيسلم ولابد، أو يكون (5) مسافرا يدخل في صلاة مقيم ويخاف ممن لا علم له إن قعد ينتظر سلام الامام (6)، فهذا يسلم ولابد، لأنه