وقت واحد، وهو قول يبطل من جهات: * منها ما قد صح مما سنذكره باسناده إن شاء الله تعالى من أنه عليه السلام (قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف وسورة الطور والمرسلات) فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصليا لها في غير وقتها، وحاش لله من هذا * وأيضا فان المساجد تختلف، فبعضها لا منار لها، وهي ضيقة الساحة جدا، فيؤذن المؤذن مسرعا ويصلى، وبعضها واسعة الصحون كالجوامع الكبار، وعالية المنار، فيؤذن المؤذن مسترسلا ثم ينزل، فلا سبيل أن يقيم الصلاة إلا وأئمة المساجد قد أتموا، هذا أمر مشاهد في جميع المدن.
فعلى قول المالكيين والشافعيين كان يجب أن هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها * وأيضا فيسألون: متي ينقضي وقتها عندكم؟ فلا يأتون بحد أصلا. ومن الباطل أن تكون شريعة محدودة لا يدرى أحد حدها، حاشا لله من هذا * وهذه الأخبار أيضا تبطل قول من قال باشتراك وقت الظهر والعصر، وباشتراك وقت المغرب والعشاء، ولم يأت خبر يعارضها في هذا أصلا * وحكم عرفة والمزدلفة حكم في ذلك اليوم وتلك الليلة في ذينك الموضعين فقط * برهان ذلك: أنهم كلهم. مجمعون بلا خلاف على أن إماما لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهر، ثم أخر العصر إلى وقت العصر، كحكمها في غير ذلك اليوم. في غير ذلك المكان، أو صلى المغرب تلك الليلة في إثر غروب الشمس قبل المزدلفة: لكان مخطئا مسيئا، وعند بعضهم فاسد الصلاة * فصح أنهم خالفوا القياس والنصوص. أما النصوص فقد ذكرناها * وأما القياس: فان وجه القياس لو كان القياس حقا أن يجوز وأن