يخطئ (1) مرة ويصيب أخرى: فما خير له في ذلك. ونسأل الله العافية والتوفيق لما يرضيه. آمين * قال أبو محمد: وكل من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له (2) إلى دليل على ذلك، ولابد له ضرورة من أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يحد في ذلك برأيه حدا فاسدا ليس هو أولى به من غيره بغير ذلك التحديد، فيحصل على التحكم بالباطل، وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله. وإما ان لا يحد في ذلك حدا، فيحصل على أقبح الحيرة في أهم اعمال دينه، وعلى أن لا يدرى ما تبطل به صلاته مما لا تبطل به. وهذا هو الجهل المتعوذ بالله منه * ونسأله عن عمل عمل: أهذا مما أبيح في الصلاة (3)؟ أو مما لم يبح فيها؟ ولا سبيل إلى وجه ثالث. فان قال: هو مما أبيح فيها، لزمه ان قليله وكثيره مباح، وهو قولنا فيما (4) جاء البرهان بإباحته فيها، وان قال: هو مما لم يبح فيها، لزمه ان قليله وكثيره غير مباح فيها، وهو قولنا (5) فيما لم يأت البرهان بإباحته فيها. فان قالوا: أبيح قليله ولم يبح كثيرة. قلنا هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل، فهاتوا برهانكم على صحة هذه الدعوى أولا، ثم على بيان حد القليل المباح من الكثير المحظور، ولا سبيل إلى شئ من ذلك * قال علي: ومشى المصلى إلى فتح الباب للمستفتح حسن لا يضر الصلاة شيئا * حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث (6) ثنا برد أبو العلاء هو ابن سنان -
(٩٤)