330 مسألة ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء، من أول الاذان إلى آخره وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة، حاشا قول المؤذن (حي على الصلاة حي على الفلاح) فإنه لا يقولهما في الصلاة، ويقولهما في غير صلاة، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن حياة (1) وسعيد بن أبي أيوب عن كعب ابن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فإنه (2) من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة * ورويناه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. (3) فلم يخص عليه السلام كونه في صلاة من غير كونه فيها * وإنما قلنا: لا يقول في الصلاة (حي على الصلاة حي على الفلاح) لأنه تكليم للناس يدعون به إلى الصلاة، وسائر الاذان ذكر لله تعالى، والصلاة موضع ذكر الله تعالى * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا
(١٤٨)