ومن طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال: رأيت ابن عمر صلاهما صلا ركعتي الفجر حين صلى الامام (1) * وعن ابن جريج عن عطاء: إذا أخطأت (2) أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح * قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يركع ركعتي الفجر في مسجد صنعاء بعد ما سلم الامام. وبه يقول طاوس وغيره. فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل له إلى قضائها، لان وقتها قد خرج. وبالله تعالى التوفيق * 309 مسألة ومن نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، وقد ذكرناه باسناده في باب التطوع بعد طلوع الشمس وقبله وعند غروبها وبهذا يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري والشافعي وداود وأصحابهم. ولم ير ذلك مالك. وما نعلم لقوله حجة، لأنه خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 310 مسألة والكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها: وكرهه أبو حنيفة مذ يطلع (3) الفجر إلى أن تطلع الشمس * قال علي: هذا باطل، لأنه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، فهذان الوقتان في ذلك كسائر الأوقات ولافرق. وإنما (4) منع الله تعالى من الكلام في الصلاة وحين حضور الخطبة فقط. وأباحه فيما عدا ذلك. (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) *
(١١٤)