وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) وهذا عموم (1) يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة، فهو بالفرض أمر فرض، وهو بالنافلة (2) أمر ندب وحض، لان النافلة لا تكون فرضا * وهذه الآثار تبطل قول من قال: من تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فإنه يصلى الوتر، وقول من قال (3): إن ذكر الوتر وهو صلاة الصبح فقد بطلت صلاته، إلا أن يخاف فوت صلاة الصبح فليتماد (4) فيها وليبدأ بها.
وهذا قول أبي حنيفة، وهو مع خلافه للسنة قول لا دليل عليه، لا من نظر ولا من احتياط، لأنه يبطل الفرض المأمور باتمامه من أجل نافلة، وقد قال عز وجل: (ولا تبطلوا أعمالكم) * 306 مسألة ومن صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة لأنه أتى بالوتر قبل وقته، والشرائع لا تجزئ إلا في وقتها، لا قبل وقتها ولا بعده وبالله تعالى التوفيق * 307 مسألة ووقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى