إذا فاتت أمامه، على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى، مع قوله عليه السلام: (الامام جنة) وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولابد في الصلاة، وان الامام يقف أمام المأمومين ولابد، أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه. ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا * 318 مسألة فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن. لما قد صح من أنهن كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم بذلك * 319 مسألة فان صلين جماعة وأمتهن (1) امرأة منهن فحسن لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك: ولا يقطع بعضهن صلاة بعض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف النساء آخرها (2) * روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري (3) عن ميسرة بن حبيب النهدي هو أبو خازم (4) عن ريطة الحنفية: أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة (5) * وعن يحيي بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق (6) عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين: أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب، وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة: *
(١٢٦)