فمن دخل في صلاة العصر قبل ذلك لم تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط، ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها، إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر. ومن كبر للعصر قبل أن يغرب جميع القرص فقد أدرك العصر * فإذا غاب جميع القرص فقد بطل وقت الدخول في العصر، ودخل أول وقت صلاة المغرب. ولا يجزئ الدخول في صلاة المغرب قبل غروب جميع القرص. ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا كراهة ولا ضرورة * فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل وقت الدخول في صلاة المغرب الا للمسافر المجد وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط، ودخل وقت صلاة العشاء الآخرة، وهي العتمة. ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شئ لم يجزه. ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول، وابتداء النصف الثاني. فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة * فإذا طلع الفجر الثاني فقد دخل أول وقت صلاة الصبح، فلو كبر لها قبل ذلك لم يجزه. ويتمادى وقتها إلى أن يطلع أول قرص الشمس، فمن كبر لها قبل أول القرص فقد أدرك صلاة الصبح، إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر، فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول في صلاة الصبح * فإذا خرج وقت كل صلاة ذكرناها لم يجز أن يصليها، لا صبي يبلغ، ولا حائض تطهر، ولا كافر يسلم، ولا يصلى هؤلاء إلا ما أدركوا في
(١٦٤)