قالوا: يا رسول الله، كيف نصلى عليك؟ قال. قولوا. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على (آل) إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على (آل) إبراهيم إنك حميد مجيد) * فان قال قائل: لم تجعلوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر التشهد فرضا بهذين الخبرين وبقول الله تعالى (صلوا عليه وسلموا تسليما) كما يقول الشافعي؟ * قلنا: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: ان هذا القول فرض في الصلاة، ولا يحل لاحد أن يزيد في كلامه عليه السلام ما لم يقل، فنحن نقول: إن هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الدهر، فإذا فعل ذلك فقد صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر ثم يستحب له ذلك في الصلاة وغيرها، فهو تزيد (من الاجر، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا) * فان قيل: من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر، ولم توجبوا تكرار ذلك متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ * قلنا إن قول ذلك مرة واحدة واجب بالنص، لا يمكن الاقتصار على أقل من مرة، وأما الزيادة على المرة فنحن نسألكم: كم من مرة توجبون ذلك في الدهر أو في الحول أو في الشهر أو في اليوم أو في الساعة؟ ولا يقبل منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان، ولا سبيل إليه فقد امتنع هذا بضرورة العقل * فان قالوا: نوجب ذلك في الصلاة خاصة. * قلنا: ليس هذا موجود في الآية، ولا في شئ من الأحاديث فهو دعوى منكم بلا برهان * فان قال قائل من غير الشافعيين: نقول بايجاب ذلك متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة أو غيرها * قلنا: أيضا هذا لا يوجد لا في آية ولا في الصحيح من الاخبار، وإنما جاء هذا في حديث رويناه من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن هلال عن سعد ابن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه أن كعبا، وهذا سند لا تقوم به حجة، لان أبا بكر متكلم فيه، ومحمد بن هلال مجهول، وسعد بن إسحاق غير مشهور الحال (1). ولقد كان يلزم
(٢٧٣)