أو جلوسه ولا يقدر على مكان غيره: صلى (1) قائما وجلس على أقرب ما يقدر من الدنو من ذلك الموضع ولا يجلس عليه، وكذلك يقرب جبهته وأنفه من ذلك المكان أكثر ما يقدر عليه، ولا يضعهما عليه، فان جلس عليه أو سجد عليه متعمدا وهو قادر على أن لا يفعل بطلت صلاته * برهان ذلك قول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فصح أنه يسقط عنه ما لا يستطيع، ويبقى عليه ما قدر عليه. وبالله تعالى التوفيق * 346 مسألة وستر العورة فرض عن عين الناظر، وفى الصلاة جملة، كان هنالك أحد أو لم يكن. قال الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم). (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن). فمن أبدى فرجه لغير من أبيح له فقد عصى الله تعالى، وقال تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد) فاتفق على أنه ستر العورة * 347 مسألة وإنما هذا للعامد، وأما من لا يجد ثوبا أبيح له الصلاة به أو أكره أو نسي: فصلاته تامة، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) إلا أن القول في إلغاء ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسيا والمجئ بها كما أمر والبناء على ما صلى مغطى العورة والسجود للسهو وجواز الصلاة بما صلى كذلك في حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته وسجود السهو لذلك: كما قلنا في الصلاة غير
(٢٠٩)