إلى ركبته أو عورة المرأة وهو جميع جسد الحرة والأمة حاشا شعر الأمة ووجهها ووجه الحرة وكفيها وكفى الأمة (1): شئ قل أو كثر، فان ستر في الوقت لم يضر شيئا والصلاة تامة، وان بقي مقدار ما، قل أو كثر ولم يغط بطلت الصلاة، النسيان والعمد سواء * قال علي: وهذا تقسيم لا دليل عليه * وقال أبو سليمان النسيان في ذلك مرفوع، فان انكشف شئ من العورة عمدا بطلت الصلاة * 350 مسألة والعراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم، يركعون ويسجدون ويقومون، ويغضون أبصارهم، ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته، فان تأملها ناسيا لم تبطل صلاته ولزمه سجود السهو، فان تأمل عورة امرأته فان ترك الاقبال على صلاته عامدا لذلك بطلت صلاته، كما لو فعل ذلك لسائر الأشياء ولا فرق، وان لم يترك لذلك الاقبال على صلاته فصلاته تامة ولا شئ عليه * برهان ذلك قول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقوله:
تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فإذ هم غير مكلفين ما لا يقدرون عليه من ستر العورة فهم مخاطبون بالصلاة كما يقدرون، وبالإمامة فيها في جماعة، فسقط عنهم ما لا يقدرون عليه وما ليس في وسعهم، وبقى عليهم ما يستطيعون عليه، (2) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * وأما من تأمل في صلاته عورة لا يحل له النظر إليها فان صلاته تبطل