قبل أن يسلم، فلو قهقه بعد طلوع الشمس وصلاته قد بطلت إلا أنه لم يسلم: انتقض وضوؤه * ومن تم له وقت المسح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته إلا أنه لم يسلم * ومن صلى الجمعة فخرج وقتها ودخل وقت العصر وقد قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم ومن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم ذكر قبل أن يسلم صلاة فائتة بينه وبينها خمس صلوات فأقل. * والمستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن قعدت في آخرها مقدار التشهد إلا أنها لم تسلم * ومن صلى وهو لا يحسن شيئا من القرآن فتعلم سورة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم * ومن مسح على جراحة به فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد وقبل أن يسلم (1) فان هؤلاء كلهم تبطل صلاتهم، ويلزمهم ابتداؤها * ومن صلى وهو مسافر فلما جلس في آخر الركعتين مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم فنوى الإقامة فان فرضا عليه أن يأتي بركعتين يصليهما حضرية * لم يختلف قوله في شئ من هذا * واختلف قوله فيمن صلى وهو مريض نائما لا يقدر على أكثر من ذلك ثم صح بعد أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم، ومن افتتح الصلاة وهو صحيح ثم عرض له مرض نقله إلى الجلوس أو الايماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ولم يسلم: فمرة قال: تبطل صلاتهم ويبتدئونها، ومرة قال: قد تمت صلاتهم * قال علي: وإنما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهم، وأنهم لم يتعلقوا لا بايجاب السلام فرضا ولا بترك إيجابه، ولا ثبتوا على شئ أصلا! وهذه أقوال نحمد الله على السلامة من مثلها! * ومن العجب أن أصحابه لم يخرجوا هذا منه على أنهما قولان له، بل ما زالوا يشغبون بالباطل والهذر في تصحيح اسقاط فرض السلام جملة، إلا في هذه المواضع، فإنهم شغبوا في إيجاب فرض السلام فيها فقط، لم يختلفوا في ذلك * وأما قول الحسن بن حي فلا دليل على صحته *
(٢٧٧)