مجتنب لما افترض علينا اجتنابه، سواء سواء ولا فرق، لما ذكرنا هنالك.
وبالله تعالى التوفيق * 348 مسألة فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له، لأنه لم يدخل في الصلاة كما أمر، ولا صح له منها شئ يبني عليه، ولا يجوز في الصلاة تقديم مؤخر قبل ما هو في الرتبة قبله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * 349 مسألة والعورة المفترض سترها على الناظر وفى الصلاة:
من الرجل: الذكر وحلقة الدبر فقط، وليس الفخذ منه عورة، وهي من المرأة جميع جسمها، حاشا الوجه والكفين فقط، الحر والعبد والحرة والأمة سواء في كل ذلك ولا فرق * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن يحيي الأموي ثنا أبي ثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري (1) ثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله (2) وعلى إزار خفيف، فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع أن أمنعه (3) حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى إزارك (4) فخده، ولا تمشوا عراة فصح أن أخذ الإزار فرض * وأما الفخذ فان عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم