الإشارات (1) بالنصوص التي فيها، وتبقى كل إشارة لم يأت باباحتها نص التحريم، كالإشارة بالبيع وبالمساومة، وبماذا عملت، والاستخبار وغير ذلك، فهذا هو العمل الذي لا يجوز غيره لو صح هذا الخبر وهو قولنا ولله الحمد لان الإشارات أنواع مختلفة، فما أبيح منها بالنص كان مباحا، وما لم يبح منها بالنص كان محرما، فكيف والحديث لا يصح! وبالله تعالى التوفيق * 302 مسألة ومن خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك فهو باطل مردود، لأنه في حكم الصلاة، ولو ذكر لعاد إليها، ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة (2). فكل ما وقع منها (3) في هذه الحال فهو غير الفعل الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك. وإذ هو غير الجائز فهو غير جائز بلا شك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهذا عمل ليس عليه أمره عليه السلام، فهو مردود بلا شك * فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئا من ذلك لزمه، لأنه بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن الصلاة، وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل في حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها، وهكذا أيضا لو فعل ذلك بعد انتقاض طهارته فهي أيضا نافذة لازمة، لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة، فوقع ذلك منه في غير الصلاة. وبالله تعالى التوفيق * 303 مسألة ومن خطر على باله شئ من أمور الدنيا أو غيرها، معصية أو غير معصية، أو صلى مصرا على الكبائر: فصلاته تامة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد
(٩٨)