والنص قد صح بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع! * فان عجز عن اتمام القيام أو الركوع أو السجود أو القبلة في الأحوال التي ذكرنا ففرض عليه النزول إلى الأرض والصلاة كما أمر، إلا من ضرورة تمنعه من النزول، من خوف على نفسه أو ماله، فليصل كما هو كما يقدر، قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * 305 مسألة ومن تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبدا. فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدا متى ما ذكره، ولو بعد أعوام * برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوتر ركعة من آخر الليل) * حدثنا حمام ثنا ابن المفرج عن ابن الاعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا طلع الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل أن تصبحوا (1) *
(١٠١)