قال علي: لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له، وحاش لله من هذا، ولو كان الصف الأول لمن بادر بالمجئ لكان الاستهام لا معنى له، لأنه لا يمنع أحد من البدار، وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل الا بعض الناس دون بعض، لا يمكن البتة غير هذا. وقد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين في الاذان، إذ قتل المؤذن يوم القادسية ولو جاز اذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بان لا يضيعوا فضله، فما فعلوا ذلك، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذنان فقط * 325 مسألة ويجزئ الأذان والإقامة قاعدا وراكبا وعلى غير طهارة وجنبا والى غير القبلة. وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائما إلى القبلة على طهارة. وهو قول أبي حنيفة وسفيان ومالك في الاذان خاصة وهو قول داود وغيرهم في كل ذلك * وإنما قلنا ذلك لأنه لم يأت عن شئ من هذا نهى من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم إليه) فصح أن ما لم يفصل لنا تحريمه فهو مباح. وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على طهارة قائما إلى القبلة لأنه عمل أهل الاسلام قديما وحديثا * 326 مسألة ومن عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى، وإن سمع عاطسا يحمد الله تعالى ففرض عليه أن يشمته في أذانه وإقامته، وان سلم عليه في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يرد بالكلام * ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة * قال الله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) فلم يخص تعالى حالا من حال * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا
(١٤٣)