ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا): بمانع من أن يأتموا به في غير هذه الوجوه فوجب الائتمام به في كل حال، إلا حالا خصها نص أو اجماع فقط * وأما المريض خلف الصحيح، فان الصحيح يصلي قائما، والمريض يأتم به (1) جالسا أو مضطجعا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها مع الناس في (2) جماعة صلي قاعدا خلف أبي بكر، وأبو بكر قائم، وذلك بعد امره عليه السلام بأن لا يختلف على الامام. ولقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). وبالله تعالى التوفيق * 300 - مسألة. ولا يحل لاحد أن يصلى الفرض راكبا ولا ماشيا الا في حال الخوف فقط، وسواء خاف طالبا له بحق أو بغير حق، أو خاف نارا أو سيلا أو حيوانا عاديا أو مطرا أو هوت رفقة أو تأخرا عن بلوغ محله أو غير ذلك * لقول الله تعالى: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة). فلن يفسح تعالى في الصلاة راكبا أو راجلا ماشيا إلا لمن خاف، ولم يخص عز وجل خوفا من خوف، فلا يجوز، تخصيصه أصلا.
والعجب أن المالكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالبا، (3) وهم يقولون في قطاع الطريق المفسدين في الأرض: أن مباحا لهم أكل الميتة والمحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق وقتل المسلمين فيها! فخصوا (4) ما عم الله تعالى بلا دليل، وأتوا إلى قول الله تعالى، (فمن اضطر في مخمصة غير