فان ذكر ذاكر حديث جابر بن سمرة: (كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام علكيم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومؤن بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله) * قال علي: هذا إن كان في السلام الذي يخرج به من الصلاة فهو منسوخ بلا شك، بقوله صلى الله عليه وسلم: (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس) وهذا أمر لم يختلف أحد من الأمة في أنه محكم، ثم ادعى قوم تخصيصه في بعض الأحوال، فإذ هو كذلك فهو الناسخ لما كانوا عليه قبل من إباحة التسليم ورده في الصلاة. فصح أن ذلك منسوخ.
وبالله تعالى التوفيق * (تم الجزء الثالث والحمد لله ويليه الجزء الرابع أوله (مسألة وكل من سها عن شئ) الخ) (تنبيه) تركنا التنويه بذكر النسخ التي قوبلت عليها نسختنا هذه وما لبعضها من المزايا التي تخصها إلى آخر طبع الكتاب لنعطي البيان حقه ولما يظهر لنا في أثناء السير في طبع الكتاب من اختلاف النسخ والاجزاء والمسائل:
وقد تفضل حضرة السيد النبيل الغيور على كتب السنة محمد أفندي نصيف كبير أعيان جده بإعارة الجزء الأول من نسخة المحلى جزاه الله خيرا. وهذه النسخة أصلها من اليمن وعليها في أولها تعليقات كثيرة وأكثرها للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام والمظنون ان هذه التعليقات أو جلها بخط العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني مؤلف نيل الأوطار ، وينتهي بمسألة (ولا يحل لولى المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة) صحيفة 129 من هذا الجزء وتاريخ كتابتها يوم الخميس 8 شهر جمادى الأولى سنة 1221 وقد أشرنا إليها في الهوامش بالنسخة اليمنية، وقد انتفعنا في مواضع كثيرة منها نرجو الله أن يوفقنا لمكافئة صاحبها في الدارين لما له من الخدمات الجليلة إدارة الطباعة المنيرية