فأبيحوا ادخال الإبرة في خياطة الثوب مرة واحدة، وقدح النار بالزند بضربة واحدة، وأبيحوا لطمة واحدة للخادم، ورد مرمى الحائك (1) مرة واحدة، وقد الأديم بضربة واحدة، والتذكية بجرة واحدة، كل ذلك في الصلاة، وهم لا يقولون بهذا. فظهر فساد قولهم. وبالله تعالى التوفيق * قال علي: فان ذكروا (2) ما روينا من طريق يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التسبيح للرجال، يعنى في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها، يعنى في الصلاة) (3) * قال أبو داود: هذا الحديث وهم، ولو صح لوجب ضمه إلى الاخبار الثابتة (4) التي ذكرنا قبل، من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن يرد السلام وإلى الخادم في أن تستأخر عنه، وكل ما بالمرء إلى الإشارة به وإليه ضرورة، فتخرج تلك
(٩٧)