المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٩٧
فأبيحوا ادخال الإبرة في خياطة الثوب مرة واحدة، وقدح النار بالزند بضربة واحدة، وأبيحوا لطمة واحدة للخادم، ورد مرمى الحائك (1) مرة واحدة، وقد الأديم بضربة واحدة، والتذكية بجرة واحدة، كل ذلك في الصلاة، وهم لا يقولون بهذا. فظهر فساد قولهم. وبالله تعالى التوفيق * قال علي: فان ذكروا (2) ما روينا من طريق يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التسبيح للرجال، يعنى في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها، يعنى في الصلاة) (3) * قال أبو داود: هذا الحديث وهم، ولو صح لوجب ضمه إلى الاخبار الثابتة (4) التي ذكرنا قبل، من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأن يرد السلام وإلى الخادم في أن تستأخر عنه، وكل ما بالمرء إلى الإشارة به وإليه ضرورة، فتخرج تلك

(1) في اليمنية (مرمى الحائط) وأظن أن ما هنا هو الصواب (2) في اليمنية (مسألة فان ذكروا) الخ وما هنا أصح، فالكلام تابع للكلام السابق ولا يصلح أن يكون مسألة مستقلة (3) في أبى داود (ج 1: ص 356) فليعد لها يعنى الصلاة) وهذا الحديث رواه أيضا الدارقطني باسنادين (ص 195 و 196) والطحاوي (ج 1: 262) والبيهقي (ج 2: ص 262) ونسبه الشوكاني (ج 2 ص 377) للبزار أيضا قال الدارقطني (قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول وآخر الحديث زيادة في الحديث ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير في الصلاة رواه انس وجابر وغيرهما) ودعوى أبى بكر بن أبي داود ان أبا غطفان مجهول دعوى مردودة فإنه ثقة معروف وثقة النسائي وابن معين وروى له مسلم في صحيحه، ولعل في الحديث وهما كما قال أبوه أبو داود، قال الشوكاني (وعلى فرض صحته ينبغي ان تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة) وهذا أعدل وأقرب، واليه يشير صنيع المؤلف (4) كلمة (الثابتة) محذوفة من اليمنية *
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (مشروعية صلاة وركعتين بعد العصر) كان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما يجيزان الصلاة بعد العصر 2
2 خطبة ابن مسعود بالناس وبيان انه سيحدث فيهم أشياء 4
3 سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنفل بعد صلاة العصر 5
4 المسألة 286 لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها الخ 7
5 بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد 8
6 مذهب الامام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 9
7 مذهب الإمام الشافعي فيما يصلى في الأوقات المنهي عنها 10
8 مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن ايقاع الصلاة فيها اما مطلقا أو بقيد وقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك به 10
9 المسألة 287 لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ودليل ذلك 37
10 المسألة 288 خير الاعمال ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وان قل وبرهان ذلك 38
11 المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك 38
12 المسألة 290 أفضل الوتر من آخر الليل وتجزي ركعة واحدة 42
13 تقسيم تهجد الليل إلى ثلاثة عشر وجها وبينها مفصلة مع ذكر أدلتها ومذاهب علماء الأمصار فيها 42
14 المسألة 291 الوتر آخر الليل أفضل ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعة 49
15 المسألة 292 يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن ودليل ذلك 50
16 المسألة 293 يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر ان شاء وعلى دابته وبرهان ذلك 51
17 المسألة 294 يستحب أن يختم القرآن كله مرة واحدة في كل شهر الخ وبرهان ذلك 53
18 المسألة 295 الجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال والنساء ودليل ذلك 55
19 المسألة 296 الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضا حسن وبرهان ذلك 56
20 المسألة 297 يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ودليل ذلك 56
21 المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى أماء وبرهان ذلك 58
22 المسألة 299 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض الا واقفا الا لعذر ودليل ذلك وقد أطال البحث هنا المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به 58
23 أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من غير عذر 66
24 الكلام على حديث إسرائيل 69
25 المسألة 300 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك 72
26 المسألة 301 وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها بدقة 73
27 بيان من روى حديث " لا غرار في صلاة ولا تسليم " 82
28 بيان ان من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك 94
29 المسألة 302 من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل علمه من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو غير ذلك فهو باطل مردود وبرهان ذلك 98
30 المسألة 303 من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها معصية أو غير معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة ودليل ذلك 98
31 المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلك 100
32 المسألة 305 من تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه ابدا فلو نسيه أحببنا له ان يقضيه ابدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ودليل ذلك 101
33 المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة وتعليل ذلك 103
34 المسألة 307 وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح 103
35 المسألة 308 من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتي الفجر فإنه من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالا مزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فإنه نفيس جدا لا ينبغي ترك النظر فيه 104
36 المسألة 309 من نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك 114
37 المسألة 310 الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه أبو حنيفة وبرهان ذلك 114
38 المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فأقيمت الصلاة فالواجب ان يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلك 115
39 المسألة 312 لا يجوز له أن يسلم قبل الامام الا لعذر ودليل ذلك 116
40 المسألة 313 ان كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن ادراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطلة فاسدة وبرهان ذلك 117
41 (باب الاذان) المسألة 314 لا يجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط فإنه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 117
42 المسألة 315 لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة سواء كانت في وقتها أو مقضية لنوم عنها أو لنسيان ودليل ذلك 122
43 المسألة 316 لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن 125
44 المسألة 317 لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ولا تجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا مالاخلاف فيه 125
45 المسألة 318 فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن 126
46 المسألة 319 فأن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 126
47 المسألة 320 ولا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن وبرهان ذلك 129
48 المسألة 321 لا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة 129
49 بيان ان حديث عائشة " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " لا حجة فيه من وجوه 134
50 بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهم 138
51 المسألة 322 لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك وبرهان ذلك 140
52 المسألة 323 لا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته، والعدل أحب الينا والصيت أفضل ودليل ذلك مفصلا 140
53 المسألة 324 لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا وبرهان ذلك 142
54 المسألة 325 يجزئ الأذان والإقامة قاعد أو راكبا وعلى غير طهارة وجنبا والى غير القلبة ودليل ذلك 143
55 المسألة 326 من عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه وإقامته، وبرهان ذلك 143
56 المسألة 327 ولا تجوز الأجرة على الاذان الا على سبيل البر ودليل ذلك 145
57 المسألة 328 من كان في المسجد فابتدأ الاذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة ودليل ذلك 147
58 المسألة 329 جائز أن يقيم غير الذي أذن، وبرهان ذلك 147
59 المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حي على الصلاة حي على الفلاح " ودليل ذلك 148
60 المسألة 331 بيان صفة الاذان وأحب الينا اذان أهل مكة 149
61 صفة أذان أهل المدينة، وأهل الكوفة وتخيير المؤلف لاذان أهل مكة لوجوه ذكرها مفصلة بما لا تراه في غير هذا الموضع 150
62 مذاهب العلماء في صفة ألفاظ الإقامة واختلافهم في ذلك وبيان الصواب من ذلك وقد أطنب المؤلف الكلام في هذا المبحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب فارجع اليه 153
63 المسألة 332 لا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 161
64 المسألة 333 إذا كان برد شديد أو مطر رش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حي على الفلاح الا صلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلك 161
65 المسألة 334 الكلام جائز بين الإقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليل ذلك 162
66 (أوقات الصلاة) المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل 163
67 ابتداء وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر 164
68 وقت صلاة الناسي والنائم متماد أبدا 165
69 أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك 165
70 حكم الصلاة في عرفة والمزدلفة 170
71 بيان خطأ من قال إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر 178
72 المسألة 336 تعجيل جميع الصلوات في أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العتمة وبرهان ذلك من طرق وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك مفصلة وأدلتهم مفصلة وتحقيق المقام 182
73 المسألة 337 وقت الظهر أطوال من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان 191
74 المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما 192
75 المسألة احتجاج من قلد أبا حنيفة في ذلك 194
76 المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه 195
77 المسألة 340 فلو بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضا 196
78 المسألة 341 كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح وبرهان ذلك 196
79 المسألة 342 من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم نختار له إذا ذكرها أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ثم يأتي بصلاة الصبح ودليل ذلك 200
80 المسألة 343 (في صفة الصلاة) 202
81 لا تصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك 202
82 المسألة 344 من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه، فان تعمد ما ذكر بطلت صلاة ودليل ذلك 203
83 بيان خطأ من قال لا يعيد المصلي بالنجاسة العامد لذلك والناسي إلا في الوقت 206
84 مذهب الشافعي بأن المصلى بالنجاسة يعيد أبدا ناسيا كان أو عامدا، ورد ذلك 207
85 مذهب أبي حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيها 207
86 المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه ما يلزم اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه فإنه يصلي كما هو وتجزئه صلاته 208
87 المسألة 346 ستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة ودليله 209
88 المسألة 347 من لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة يصلي كذلك ولا شيء عليه ودليله 209
89 المسألة 348 لو ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له 210
90 المسألة 349 العورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل - الذكر وحلقة الدبر فقط وليس الفخذ منه عورة. وهي من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ودليل ذلك مفصلا وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوه 210
91 مذهب أبي حنيفة أن العورة تختلف باعتبار الاشخاص وتفصيل ذلك 223
92 بيان مذهب الامام مالك في حكم العورة وحدها 224
93 المسألة 350 العراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم يغضون أبصارهم ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته وبرهان ذلك مفصلا 225
94 المسألة 351 استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكبا وبرهان ذلك 227
95 المسألة 352 يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القلبة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق 228
96 المسألة 353 من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت ان كان عامدا ويعيد أبدا ان كان ناسيا ودليل ذلك مفصلا 228
97 مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة 230
98 المسألة 354 النية في الصلاة فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 231
99 المسألة 355 ان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع الغي ما عمل من فروض صلاته وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزاء ثم يسجد للسهو 232
100 المسألة 356 الاحرام بالتكبير فرض لا تجزى الصلاة إلا به ودليل ذلك 232
101 المسألة 357 يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والرحمن أكبر وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر بالتكبير ومذاهب العلماء في ذلك 233
102 المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به ودليل ذلك 234
103 المسألة 359 قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا والفرض والتطوع سواء والنساء والرجال في ذلك سواء ودليل ذلك 236
104 المسألة 360 لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك 236
105 المسألة 361 من دخل خلف الامام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الامام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها وبرهان ذلك 243
106 المسألة 362 فان جاء والامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة 243
107 المسألة 363 وفرض على كل مصل أن يقول إذا اقرأ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك 247
108 المسألة 364 من نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو 250
109 المسألة 365 من كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن ان كان يعلمه لا حد في ذلك ودليل ذلك 250
110 المسألة 366 من كان يقرأ برواية من عد من القراء " بسم الله الرحمن الرحيم " أية من القران لم تجز الصلاة الا بالبسملة وبين مذاهب علماء الأمصار في ذلك 251
111 المسألة 367 من قرأ أم القرآن أو شيئا منها شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية. أو قدام كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق 254
112 المسألة 368 ليس على الامام والمنفرد ان يتعوذ للسورة التي مع أم القرآن 254
113 المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 254
114 كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 257
115 مذهب أبي حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظر فيه 257
116 ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه 260
117 تفريق الامام مالك بين من اسقط تكبيرتين وبين من اسقط ثلاثا والنظر فيه 260
118 تفريق أبي حنيفة رضي الله عنه بين الإمام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منه 262
119 مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة 262
120 تفريق الامام مالك بين الإمام والمأموم في قول آمين 264
121 بيان أن من اسبل ازاره في الصلاة أو من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا ينظر الله اليه 266
122 المسألة 370 من عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم 267
123 المسألة 371 من كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه ولا يلوث وجهه لزمه ان يسجد عليه ودليل ذلك 268
124 المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة والدليل على ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 268
125 المسألة 373 يلزم المصلي فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الخ وبرهان ذلك 271
126 المسألة 374 يستحب ان يقول إذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ 272
127 هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة أو متى ذكر 273
128 المسألة 375 التطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ ودليل ذلك 274
129 المسألة 376 إذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلك 274
130 الأمة تصلي مكشوفة الرأس 276
131 مسائل تناقض العلماء فيها وهي نفيسة جدا 276
132 مذهب الامام مالك في حكم السلام في الصلاة 277
133 بيان من رأى أن التسليمة واحدة وكره ما زاد ودليله والنظر فيه 280