قال علي وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة، والاخذ بالزيادة واجب. * وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج: قلت لعطاء: صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها؟ قال عد لصلاتك أقم لها ثم أعد (1). * ومن طريق محمد بن المثنى: ثنا ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: إذا نسيت الإقامة في السفر فأعد الصلاة. * وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضا أبو سليمان وأصحابه، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضا حجة أصلا، ولو لم يكن الا استحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا وأموالهم وسبيهم: لكفى (2) في وجوب فرض ذلك. وهو اجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم بلا شك، فهذا هو الاجماع المقطوع على صحته، لا الدعاوى الكاذبة التي لا يعجز أحد عن ادعائها، إذا لم يزعه (3) عن ذلك ورع أو حياء. وبالله تعالى التوفيق * 316 مسألة ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة، فان أذن وأقام فحسن، لان النص لم يرد بايجاب الاذان إلا على الاثنين فصاعدا، وإنما قلنا: إن فعل فحسن (4)، لأنه ذكر الله تعالى، وقد يدعو إلى الصلاة من لعله يسمعه من مؤمني الجن، ولا يجوز (5) الا في الوقت 317 مسألة ولا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة، وهذا لا خلاف فيه، ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه، وأيضا فان النص قد جاء بان المرأة تقطع صلاة الرجل
(١٢٥)