في الرحال. وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: أنه أذن بضجنان (1) بين مكة والمدينة فقال: (صلوا في الرحال) ثم قال ابن عمر:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول: صلوا في الرحال) (2) * حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبع ثنا ابن أيمن ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب السختياني وعاصم الأحول وعبد الحميد صاحب الزيادي كلهم عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ (3) فلما بلغ المؤذن (حي على الصلاة) أمره أن ينادى (الصلاة في الرحال) فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال لهم: كأنكم أنكرتم (4) هذا! (قد فعل هذا من هو خير منى، وانها لعزيمة (5) وهو قول أصحابنا * 334: مسألة والكلام جائز بين الإقامة والصلاة، طال الكلام أو قصر، ولا تعاد الإقامة لذلك * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق البلخي