311 مسألة ومن دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت الصلاة:
فالواجب أن يبنى على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة، فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر فكذلك، فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الامام فسلم معه * برهان ذلك أنه ابتدأ الصلاة كما أمر، ومن فعل ما أمر فقد أحسن، وقد قال عز وجل: (ما على المحسنين من سبيل) فإذ هو كذلك ثم وجد إماما ففرض عليه أن يأتم به، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الامام ليؤتم به) ولانكاره عليه السلام على من صلى لنفسه والامام يصلى بالناس، فهذا لا يجوز إلا حيث أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وليس ذلك إلا لمن له عذر فطول عليه الامام فقط، على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى. ولا يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان تكبيره بحق، ومخالفنا يجيز لمن كبر ثم استخلف الامام من كبر بعده أن يأتم بهذا المستخلف الذي كبر مأمومه قبله * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم والأعمش (1) كلاهما عن إبراهيم النخعي أنه قال في رجل دخل في مسجد (2) يرى أنهم قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة: قال إبراهيم يدخل مع الامام فيصلي ركعتين (3) ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعا. فقيل لإبراهيم: ما شعرت أن أحدا يفعل ذلك (4)؟ فقال إبراهيم: ان هذا كان يفعله من كان قبلكم (5) * قال علي: هذا خبر عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أكابر التابعين رحمة الله عليهم. وقد روينا عن جماعة من التابعين رضي الله عنهم: أنهم كانوا يرون لمن