على ترتيبها، إلى أن يتم ما نسي من صلاته إلا به (1) * وأما قولنا: إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو تعمد تركه لم تبطل صلاته بذلك، إلى آخر كلامنا. فلانه قد وفي جميع أعمال صلاته سالمة كما أمر، وكانت تلك الأعمال الزائدة وإن كانت الصلاة جائزة دونها: فإنها في جملة الصلاة، وفي حال لو تعمد فيها ما تبطل به الصلاة لبطلت صلاته، وكان منه فيها ما كان ناسيا فزاد في صلاته عملا بالسهو لا يجوز له، فليس عليه إلا سجود السهو كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما سنذكره في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى. وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة للقذر الذي كان فيهما. وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذرا فضعه عنك وامض في صلاتك. وقد أجاز أبو حنيفة ومالك غسل الرعاف في الصلاة * فأما الصلاة بالنجاسة فان مالكا قال: لا يعيد العامد لذلك والناسي الا في الوقت * قال علي: وهذا خطأ، لأنه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة التي أمر بها كما أمر، أو لم يؤدها كما أمر، فإن كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلى في يوم واحد ظهرين، ولا معنى لإعادة صلاة قد صلاها، وإن كان لم يؤدها كما أمر فمن قوله إنه يصلى من لم يصل أبدا، فظهر بطلان هذا القول * وأيضا: فإنه يقال لهم: أخبرونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن يأتي بها في الوقت ولا تأمرونه بها بعد الوقت: أفرض هي عندكم أم نافلة؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ وبأي نية يصليها؟ أبنية أنها الفرض اللازم له في ذلك الوقت أم بنية التطوع؟ أم بلا نية، لا لفرض ولا لتطوع؟! فان قلتم: هي
(٢٠٦)