ضياع الشئ أو فوت صاحبه، فإذا لم يخش ذلك فلا يفعل، إلا (1) حتى يتم الصلاة * ومن صف قدميه أو راوح بينهما فذلك جائز، لأنه كله قيام. ومن أن في صلاته، فإن كان من شدة مرض غالب (2) لا يقدر منه على أكثر، فلا شئ عليه. لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) فان تعمده لغير ضرورة بطلت صلاته، لأنه لم يأت النص بإباحته * ومن صلى وفي فمه دينار أو درهم أو لؤلؤة أو في كمه حرير أو ذهب أو غير ذلك مما عليه حفظه: فذلك جائز له * ودفع المار بين يدي المصلى وسترته ومقاتلته إن أبى: حق واجب على المصلى، فان وافق ذلك موت المار دون تعمد من المصلى لقتله فهو هدر، ولا دية فيه ولا قود ولا كفارة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد بن ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ (3) ثنا سليمان ابن المغيرة ثنا ابن هلال يعنى حميدا قال: قال لي أبو صالح السمان: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري يصلي (4) يوم الجمعة إلى شئ يستره من الناس إذ جاء رجل (5) شاب من بنى أبى معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكا إليه ما لقى، ودخل أبو سعيد على مروان، فقال له مروان: مالك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك! فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٨٧)