الليل هو أثر نصف الليل الأول. أو قالوا: هو (1) في أول الثلث الآخر من الليل قلنا لهم: هذه دعوى مفتقرة إلى دليل. ومثل هذا لا يحل القول به على الله تعالى في دينه. * وهم يقولون: إن وقت صلاة العتمة يمتد (2) إلى وقت طلوع الفجر، ويرون للحائض تطهر قبل الفجر أن تصلى العشاء (3) الآخرة والمغرب، فقد أجازوا الاذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة، فمن أين لهم أن يخصوا بذلك بعض وقت صلاة العتمة (4) دون جميع وقتها؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضا؟! فان قالوا: لا نجيز ذلك إلا في آخر الليل. قيل لهم: ومن أين لكم هذا؟ وليس هذا في شئ من الاخبار إلا الخبر الذي أخذنا به، وهو الذي فيه تحديد وقت ذلك الاذان (5). وبالله تعالى التوفيق * 315 مسألة ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا باذان وإقامة، سواء كانت في وقتها، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان، متى قضيت، السفر والحضر سواء في كل ذلك. فان صلى شيئا (6) من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم، حاشا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعتمة بمزدلفة، (7) فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة وإقامة للصلاتين معا، للأثر في ذلك * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري (8) ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي
(١٢٢)