من أن يقول: ربنا ولك الحمد ولا منع المأموم من أن يقول،، سمع الله لمن حمده، فلا حجة في هذا الخبر في قولهما لذلك، ولا في تركهما لقول ذلك، فوجب طلب حكم ذلك من أحاديث أخر. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقول وهو امام، ربنا ولك الحمد، وأنه عمله إلى أن مات. فبطل قول كل من خالف ذلك، وهو أيضا عمل السلف * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا كان إماما قال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد كثيرا، ثم يسجد لا يخطئه * وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. أنه سمع أبا هريرة وهو امام للناس في الصلاة يقول، سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد كثيرا، يرفع بذلك صوته ونتابعه معا * وروينا أيضا عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود نحو ذلك * وبالسند المذكور إلى ابن جريج عن عطاء قال: إن كنت مع الامام فقال، سمع الله لمن حمده، فان قلت سمع الله لمن حمده، فحسن، وان لم تقلها فقد أجزأ عنك، وأن تجمعهما مع الامام أحب إلى * قال علي. وهو قول الشافعي * وأما أبو حنيفة فإنه قال: يقول الإمام،، ربنا ولك الحمد،، ولا يقول المأموم، سمع الله لمن حمده،، * قال علي: ففرق بلا دليل، فإن كان تعلق بقوله عليه السلام: (وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) فقد تناقض، لأنه ليس في هذا الخبر قول الإمام،، ربنا ولك الحمد * فان قال: قد صح أنه عليه السلام كأن يقولها وهو إمام، قلنا: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصلاة. وفيها أن يقال،، سمع الله لمن حمده،، ولم يخص بذلك مأموما من إمام، من منفرد * قال علي: وأما قول،، آمين،، فإنه كما ذكرنا يقوله الامام والمنفرد ندبا وسنة، ويقولها المأموم فرضا ولا بد * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن
(٢٦٢)