الذكر، وهكذا نقول بوجوب الذكر في الركوع والسجود ووجوب التكبير * على أننا روينا عن عمران بن الحصين وعثمان بن أبي العاصي: لا تتم صلاة الا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا * وعن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن عباية بن رداد سمعت عمر بن الخطاب يقول:
لا تجزئ صلاة الا بآيتين مع أم القرآن فان كنت خلف امام فأقرأ في نفسك (1) * وقد روينا خلاف هذا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن الخطاب قال وقد صلى المغرب بالناس ولم يقرأ شيئا: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، فلم يعد الصلاة * ومن طريق الحارث عن علي: أن رجلا جاء فقال: إني صليت ولم اقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال له نعم، قال له على: تمت صلاتك، ما كل أحد يحسن أن يقرأ * قال علي بن أحمد: لا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم * 361 مسألة فمن دخل خلف امام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الامام قبل ان يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها * برهان ذلك ما ذكرناه من وجوب قراءة أم القرآن في كل ركعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت) وسنذكره باسناده في باب وجوب ان لا يرفع المأموم رأسه قبل امامه. ولا معه إن شاء الله تعالى * 362 مسألة فان جاء والامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة، لأنه لم يدرك القيام ولا القراءة ولكن يقضيها إذا سلم الامام. فان خاف جاهلا فليتأن حتى يرفع الامام رأسه من الركوع فيكبر حينئذ * وقال قائلون: ان أدرك الركعة مع الامام اعتد بها. واحتجوا بآثار ثابتة، إلا أنهم لا حجة لهم في شئ منها، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة) وقوله عليه السلام (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك السجدة) ومنها حديث أبي بكرة (انه جاء والقوم ركوع، فركع ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله