يعلمه لاحد في ذلك، وأجزأه، وليسع في تعلم أم القرآن فان عرف بعضها ولم يعرف البعض قرأ ما عرف منها فأجزأه، وليسع في تعلم الباقي، فإن لم يحفظ شيئا من القرآن صلى كما هو: يقوم ويذكر الله كما يحسن بلغته ويركع ويسجد حتى يتم صلاته، ويجزيه، وليسع في تعلم أم القرآن * وقال بعض القائلين: يقرأ مقدار سبع آيات من القران، أو يذكر الله تعالى مقدار سبع آيات * قال علي: وقصد بذلك قصد التعويض من أم القرآن، والتعويض من الشرائع باطل، إلا أن يوجبه قرآن أو سنة، ولا قرآن ولا سنة فيما ادعى، ولو كان قياس هذا القائل صحيحا لوجب أن لا يجزئ من عليه يوم من رمضان الا يوم بطول اليوم الذي أفطره، وهذا باطل * وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها): وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فصح انه يسقط عنه ما عجز عنه، ويلزمه ما استطاع عليه (1)، وقال تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) وعلم رسول الله صلى الله تعالى وسلم المصلى فقال له: (اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وقد ذكرناه باسناده: فمن عجز عن أم القرآن وقدر على غيرها من القرآن سقطت عنه، ولزمه ما تيسر له من القرآن ويجزئ من ذلك ما وقع عليه اسم قرآن من كلمتين معروف أنهما من القرآن فصاعدا وان وجد هذا المعنى في كلمة واحدة أجزأته، لان عموم (ما تيسر) يدخل فيه كل ذلك. وبالله تعالى التوفيق * 366 مسألة ومن كان يقرأ برواية من عد من القراء (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من القرآن لم تجزه الصلاة الا بالبسملة، وهم عاصم بن أبي النجود: وحمزة: والكسائي وعبد الله بن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن فهو مخير بين ان يبسمل وبين ان لا يبسمل، وهم ابن عامر وأبو عمرو (2) ويعقوب، وفي بعض الروايات عن نافع (3) *
(٢٥١)