وكره قتل البرغوث والقملة في الصلاة، ولم يرها تبطل وان تعمد ذلك (1) وأجاز للمصلى رمى العصفور في الصلاة، ولم يرها تبطل بذلك * وأمر المحارب أن يصلى ايماء، فان ابتدأ الصلاة راكبا لخوف ثم أمن فنزل، أو ابتدأها نازلا (2) ثم خاف فركب: بنى في كل ذلك، وصلاته تامة * وقال الشافعي: إن اضطر المحارب إلى القتال، فله أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة، فان تابع الضرب والطعن بطلت صلاته. فان صلى مبتدئا للصلاة وهو راكب ثم أمن فنزل بنى على صلاته، إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل صلاته. فان بدأ الصلاة نازلا ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته وابتدأها * قال: ومن خرج من بين أسنانه طعام يجرى مجرى الريق فابتلعه ولم يملك غير ذلك فصلاته تامة، فان مضغه بطلت صلاته ولم ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة. ورأي قتل الحية والعقرب في الصلاة مباحا، وكل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم يقطعها. ورأي العمل الكثير والمشي الكثير بالنسيان يبطل الصلاة * قال علي: وهذه كلها أقوال (3) متناقضة متخاذلة بلا برهان * وأعجب ذلك (4) الفرق بين العمل القليل والكثير بلا دليل. ثم ما هو القليل وما هو الكثير؟! وقد علمنا أنه لا قليل إلا وهو كثير بالإضافة إلى ما هو أقل منه، ولا كثير إلا وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه. وكل ذلك رأى فاسد بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا احتياط ولا رأى يصح! * فمن الأشياء المباحة في الصلاة الالتفات لمن أحس بشئ *
(٧٥)