فثم وجه الله) * وعن عطاء عن جابر بن عبد الله (كنا في سرية فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فذكر أنهم خطوا خطوطهم في جهات اختلافهم فلما أصبحوا أصبنا تلك الخطوط لغير القبلة، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) * فان هذين الخبرين لا يصحان، لان حديث عبد الله بن عامر لم يروه إلا عاصم بن عبيد الله، ولم يرو حديث جابر إلا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء، وعاصم وعبد الملك ساقطان (1) ثم لو صحا لكانا حجة لنا، لان هؤلاء جهلوا القبلة، وصلاة الجاهل تامة، وليس الناسي كذلك وبالله تعالى التوفيق * 354 مسألة والنية في الصلاة فرض. إن كانت فريضة نواها باسمها والى الكعبة في نفسه قبل إحرامه بالتكبير متصلة بنية الاحرام) لا فصل بينهما أصلا. وإن كانت تطوعا نوى كذلك أنها تطوع فمن لم ينو كذلك فلا صلاة له * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) وقد ذكرناه باسناده قبل. وقول الله تعالى: (وما أمروا إلا
(٢٣١)