لأنه لحن في العربية متيقن، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن * 320 مسألة ولا أذان على النساء ولا إقامة، فان أذن وأقمن فحسن. برهان ذلك أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة، بقوله عليه السلام: (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) وليس النساء ممن أمرن بذلك. فإذا هو قد صح فالاذان ذكر الله تعالى، والإقامة كذلك، فهما في وقتهما فعل حسن وروينا عن ابن جريج عن عطاء: تقيم المرأة لنفسها. وقال طاوس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم (1) * 321 مسألة ولا يحل لولى المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان، فان فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي وعبد الله بن إدريس قالا ثنا عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (2) * وبه إلى مسلم: ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد - عن ابن شهاب أنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم (3) إليها
(١٢٩)