ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمارة عن عمرو الثقفي عن عرفجة (1): أن علي بن أبي طالب كان يأمر الناس بالقيام في رمضان، فيجعل للرجال، إماما، وللنساء اماما، فأمرني فأممت النساء * قال علي: والشواب وغيرهن سواء. وبالله تعالى التوفيق * 322 مسألة ولا يؤذن ولا يقام لشئ من النوافل، كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك، وان صلى كل ذلك في جماعة وفى المسجد، ولا صلاة فرض على الكفاية، كصلاة الجنازة، ويستحب إعلام الناس بذلك، مثل النداء: الصلاة جامعة. وهذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئا كان بنو أمية قد أحدثوه من الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهو بدعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر بأذان ولا إقامة لشئ من ذلك، على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى * قال علي: الأذان والإقامة أمر بالمجئ إلى الصلاة، وليس يجب ذلك الا في الفرائض المتعينة، ولا يلزم ذلك في النوافل، فلا أذان فيها ولا إقامة وإعلام الناس بذلك تنبيه على خير، وقد جاء ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى * 323 مسألة، ولا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته، ولا يجزئ أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو نحو ذلك، فإذا أذن البالغ لم يمنع من لم يمنع من الاذان بعده، ويجزئ أذان الفاسق، والعدل أحب الينا، والصيت أفضل * برهان ذلك أن النساء لم يخاطبن بالاذان للرجال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو أكثركم قرآنا) فإنما أمر