ان تقام صلاة الصبح. هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة (1) * 308 مسألة فمن سمع إقامة صلاة الصبح وعلم (2) أنه إن اشتغل (3) بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو التكبير: فلا يحل له أن يشتغل بهما، فان فعل فقد عصى الله تعالى. وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، ولو لم يبق عليه منهما الا السلام (4)، لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو. فإذا أتم صلاة الصبح فان شاء ركعهما وان شاء لم يركعهما. (5) وهكذا يفعل كل من دخل في نافلة وأقيمت عليه صلاة الفريضة * وقال أبو حنيفة: من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح فان طمع ان يدرك مع الامام ركعة من صلاة الصبح وتفوته أخرى فليصل ركعتي الفجر، ثم يدخل مع الامام، وان خشي ألا يدرك مع الامام ولا ركعة فليبدأ بالدخول مع الامام، ولا يقضى ركعتي الفجر بعد ذلك * وقال مالك: إن كان قد دخل المسجد وأقيمت الصلاة أو وجد (6) الامام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر، ولكن يدخل مع الامام، فإذا طلعت الشمس
(١٠٤)