فهو عنه ثابت بأصح اسناد (1) * وقال الحسن بن حي: يقال في العتمة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ولا نقول بهذا أيضا، لأنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 332 مسألة ولا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة، ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله، فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام، ولا صلى باذان ولا إقامة * قال علي: هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها: الوضوء والأذان والإقامة والطواف بالبيت، فقال أبو حنيفة: يجوز تنكيس كل ذلك. وقال مالك لا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة ولا الطواف، وقال في أحد قوليه وأشهرهما: يجوز تنكيس الوضوء. وقال الشافعي: لا يجوز تنكيس شئ من ذلك * قال علي: لا يشك أحد في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس الاذان، ولولا ذلك ما تكهنوهما ولا ابتدعوهما، فإذ لا شك في ذلك فإنما علمهما عليه السلام مرتبين (2) كما هما، أولا فأولا، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما يلقنه، ثم الذي بعده من القول، إلى انقضائهما، فإذ هذا كذلك فلا يحل لاحد مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم في تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم. وبالله تعالى التوفيق * 333: مسألة فإن كان برد شديد أو مطر رش فصاعدا، فيجب ان يزيد المؤذن في أذانه بعد (حي على الفلاح) أو بعد ذلك (3) (ألا صلوا
(١٦١)