قولنا، لان كل شئ فهو بلا شك يسير إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه.
فبطل تمويههم بهذين الخبرين. ولله الحمد * قال علي: ولو قال قائل: إنه عليه السلام إنما عنى (1) آخر أوقات العصر وهو مقدار تكبيرة قبل غروب آخر القرص لصدق، لأنه عليه السلام قد نص على أنه بعث والساعة كهاتين، وضم أصبعه إلى الأخرى، وأننا في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. فهذا أولى ما حمل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتفق أخباره كلها، بل لا يجوز غير هذا أصلا. وبالله تعالى التوفيق * وأما قوله. قول مالك والشافعي: ان وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر، وزاد مالك والشافعي امتداد صلاة المغرب إلى ذلك الوقت: فخطا ظاهر، لأنه دعوى بلا دليل، وخلاف لجميع الأحاديث، أولها عن آخرها، وما كان هكذا فهو ساقط بيقين. وقد احتج في هذا بعض من ذهب إلى ذلك من أصحابنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى وراموا بهذا اتصال وقت العتمة بوقت صلاة الصبح * فان هذا لا يدل على ما قالوه أصلا، وهم مجمعون معنا بلا خلاف من أحد من الأمة أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر. فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها، وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت غيرها فقط، سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها، أم لم يتصل، وليس فيه أنه لا يكون مفرطا أيضا من أخرها إلى خروج وقتها وان لم يدخل وقت أخرى، ولا أنه يكون مفرطا، بل