يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل * وعن الحسن. إذا اشتد الزحام فان شئت فاسجد على ظهر أخيك، وان شئت فإذا قام الامام فاسجد * وعن طاوس. إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الامام ثم اسجد على أخيك * وعن مجاهد سئل. أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل؟ قال. نعم. وعن مكحول والزهري مثل ذلك * وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال. إذا كان المريض لا يقدر على الركوع ولا على السجود أوما برأسه * وعن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن قالت. رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة (1) من رمد كان بها (2).
وعن ابن عباس قال سأله أبو فزارة عن المريض: أيسجد على المرفقة الطاهرة؟ قال:
لا بأس به. وعن ابن عباس أيضا: لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه * 371 مسألة ومن كان بين يديه طين لا يفسد ثنابه ولا يلوث وجهه لزمه أن يسجد عليه، فان آذاه لم يلزمه، روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه سجد على ماء وطين وانصرف. وعلى جبهته أثر الطين) وقال الله عز وجل: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * 372 مسألة والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة، حاشا ما ذكرنا قبل من أنواع الوتر، فإن كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يفضى بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد وينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى وإذا كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعا جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى كما قلنا، ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي السلام (3) مفضيا بمقاعده إلى الأرض ناصبا