وأظرف ذلك احتجاج بعضهم بأن الشفق مشتق من الشفقة وهي الرقة، ويقال: ثوب شفيق إذا كان رقيقا، قالوا: والبياض أحق بهذا لأنها أجزاء رقيقة تبقي بعد الحمرة!! * قال علي: وهذا هوس ناهيك به! فان قيل لهم: بل الحمرة أولى به، لأنها تتولد عن الاشفاق والحياء، وكل هذا تخليط هو في الهزل أدخل منه في الجد * وقال بعضهم: لما كان وقت الصلاة الفجر يدخل بالفجر الثاني وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني. فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين، وكان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الذي معه الحمرة وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة * وقالوا أيضا: لما كانت الحمرة (1) التي هي مقدمة طلوع الشمس لا تأثير لها في خروج وقت صلاة الفجر وجب أن يكون أيضا لا تأثير لها في خروج وقت المغرب. فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع ثلاثة، والغوارب ثلاثة وكان الحكم في دخول وقت صلاة الصبح للأوسط من الطوالع: وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط من الغوارب * وهذه كلها تخاليط ودعاو فاسدة متكاذبة، وإنما أوردناها ليعلم من أنعم الله تعالى عليه بان هداه لابطال القياس في الدين: عظيم (2) نعمة الله تعالى عليه في ذلك، وليتبصر من غلط فقال به. وما توفيقنا إلا بالله تعالى * 339 مسألة ومن كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه، سواء وافق الوقت أم لم يوافقه، لأنه صلاها بخلاف ما أمر،
(١٩٥)