مع أبي قلابة المسجد وقد سجدوا سجدة فسجدنا معهم الأخرى، فلما رفعوا رؤسهم سجدتا الأخرى، فلما قضى أبو قلابة الصلاة سجد سجدتي الوهم. * وعن حماد بن سلمة عن داود هو ابن أبي هند عن الشعبي قال: إذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رؤسهم وقد رفع الامام رأسه فإنه يركع وقد أدرك، لان الصف الذي فيه هو إمامه، وإن جاء والقوم سجود فإنه يسجد معهم ولا يعتد بها * وبه إلى داود بن أبي هند عن أبي العالية قال: إذا جاء وهم وسجود سجد معهم، فإذا سلم الامام قام فركع ركعة ولا يسجد ويعتد بها * وبه إلى حماد عن قتادة وحميد وأصحاب الحسن. إذا وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك، وان رفع الامام رأسه قبل ان يضع يديه فإنه لا يعتد بها. قال حماد.
وأكثر ظني انه عن الحسن * وقال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وزفر. إذا كبر قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك، وليركع بعد ان يرفع الامام رأسه * 363 مسألة وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ (1) (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بد له في كل ركعة من ذلك، لقول الله تعالى. (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) * وقال أبو حنيفة والشافعي. يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة، ولم يريا ذلك فرضا * وقال مالك. لا يتعوذ في شئ من الفريضة ولا التطوع الا في صلاة القيام في رمضان، فإنه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط ثم لا يعود * قال علي. وهذه قولة لا دليل على صحتها، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا أثر البتة، ولا من دليل اجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس. ولا من رأى له وجه. فان أقدم مقدم على ادعاء عمل في ذلك لم يكن أولى من آخر ادعى العمل على خلافه * واما قول أبي حنيفة والشافعي. ان التعوذ ليس فرضا. فخطأ لان الله تعالى يقول.
(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ومن الخطأ ان يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة: هذا الامر ليس فرضا، لا سيما أمره