كل ذلك وهو ذاكر له حتى تدخل (1) الأوقات المذكورة. فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلا.
وهذا نص نهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تحرى الصلاة في هذه الأوقات.
وأما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء. وكذلك اثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب.
وبنحو هذا يقول داود في كل ما ذكرنا، حاشا التطوع بعد العصر، فإنه عنده جائز إلى بعد غروب الشمس، ورأي النهى عن ذلك منسوخا.
وقال أبو حنيفة: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت أو غير فائت، ولا نفل (2) بوجه من الوجوه، وهي: عند أول طلوع قرص الشمس (3) الا أن تبيض وتصفو، أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، حاشا يوم الجمعة خاصة، فإنها (4) يصلى فيها من جاء إلى الجامع (5) وقت استواء الشمس، وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروبها، حاشا عصر يومه خاصة فإنه يصلى عند الغروب وقبله وبعده، وتكره الصلاة على الجنائز (6) في هذه الأوقات، فان صلى عليها فيهن أجزأ ذلك.
وثلاثة أوقات يصلى فيهن الفروض كلها، وعلى الجنازة، ويسجد سجود التلاوة ولا يصلى فيها التطوع، ولا الركعتان إثر الطواف، ولا الصلاة المنذورة، وهي: إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلى الصبح، الا ركعتي الفجر فقط، وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب، الا أنه كره الصلاة على الجنازة إذا اصفرت الشمس، (7) وكذلك سجود