متجانف لاثم) والى قوله تعالى، (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه).
فقالوا: نعم، ومن اضطر متجانفا لاثم وباغيا وعاديا. وهذا عظيم جدا * وأما أبو حنيفة فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية، فيلزمه أن يكون هذا مثله، إذ هو من أصحاب القياس وأما نحن فما اتبعنا الا النص فقط (1).
وبالله تعالى التوفيق.
301 مسألة. وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك وكذلك المحاربة للظالم، واطفاء النار العادية وانقاذ المسلم، وفتح الباب، قل ذلك العمل أم كثر * (2) وكل ما تعمد المرء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر (3). وكل ما فعله المرء ناسيا في صلاته مما لم (4) يبح له فعله فصلاته تامة، وليس عليه الا سجود السهو فقط، قل ذلك العمل أم كثر (5) * وقال أبو حنيفة: لا يجوز لاحد أن يصلى وهو يقاتل، لكن يدعون الصلاة وان خرج وقتها، وان ذهبت صلاتان أو أكثر، فإذا ذهب (6) القتال قضوها * ورأي أن الكلام ناسيا يبطل الصلاة، كما يبطلها العمد، (7) ورأي السلام من الصلاة (8) عمدا يبطلها قبل وقت وجوبه، فإن كان بالنسيان (9) لم تبطل به الصلاة. قال: (10) فلو أراد مريد أن يمر بين يدي المصلى فقال المصلى سبحان الله أو أشار بيده ليرده كرهت ذلك، ولا تبطل صلاته بذلك. فلو قال له قائل كلاما فقال له المصلى: سبحان الله بطلت صلاته، فلو عطس المصلى