رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ما لم يقل، وافترى عليه بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. وقد ذكر الاذان لها وصلى ركعتين قبلها: حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة * فان قيل: قد روى في بعض ألفاظ هذا الخبر: أنه عليه السلام قال لهم حينئذ (من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها): قلنا: نعم قد روى هذا اللفظ، وروى (ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها) وروى (فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها ومن الغد للوقت) وروى (أنهم قالوا: يا رسول الله، أنقضيها لميقاتها من الغد)؟ وأنهم قالوا: ألا نصلى كذا وكذا صلاة؟ قال: (لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم) وكل هذا صحيح ومتفق المعني، وإنما يشكل من هذه الألفاظ (من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها) وإذا تؤمل (1) فلا اشكال فيه، لان الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل، فالضمير في معها راجع إلى الغداة، لا إلى الصلاة، أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلى، بلا زيادة عليها، أي فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما فعل كل يوم، فتتفق الألفاظ كلها على معني واحد، لا يجوز غير ذلك (2). وبالله تعالى التوفيق * 343 مسألة صفة الصلاة وما لا تجزئ إلا به لا تجزئ أحدا صلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر * قال علي: قد ذكرنا الأشياء المفترض اجتنابها، فمن صلى غير مجتنب لها فلم يصل كما أمر، وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنس ما كان يصلى عليه، وبأن تطيب المساجد وتنظف لقوله عليه السلام الذي سنذكره إن شاء الله تعالى باسناده: (وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا)
(٢٠٢)