لسقوط القمر ليلة ثالثة، ولو كان لكان أعظم حجة لنا، لان الشفق الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا خلاف * واحتج بعضهم بالأثر: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشاء الآخرة إذا اسود الليل) وبقاء البياض يمنع من سواد الأفق * قال علي: وهذا خطأ، لأنه يصلى العتمة مع بياض القمر، وهو أمنع من سواد الأفق على أصولهم: من البياض الباقي بعد الحمرة، الذي لا يمنع من سواد الأفق، لقلته ودقته * وذكروا حديث النعمان بن بشير: أنه عليه السلام كان يصلى العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة. وهذا لا حجة لهم فيه، لأننا لا نمنع من ذلك، ولا من تأخيرها إلى نصف الليل، بل هو أفضل، وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك * وذكروا حديثا ساقطا موضوعا، فيه (أنه عليه السلام صلى العتمة قبل غروب الشفق (1) وهذا لو صح ومعاذ الله من ذلك لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل وقتها، وهو خلاف قولهم وقولنا * وذكروا عن ثعلب: ان الشفق البياض * قال علي: لسنا ننكر أن الشفق البياض والشفق الحمرة، وليس ثعلب حجة في الشريعة الا في نقله، فهو ثقة، وأما في رأيه فلا *
(١٩٤)