الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٣٤
وقد قال بهذا جماعة من السلف، كما روينا من طريق وكيع عن أفلح ابن حميد عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر
قال: كنا نأتي عائشة
أم المؤمنين
قبل
(٣٤)
مفاتيح البحث:
أمهات المؤمنين، ازواج النبي (ص)
(1)
،
القاسم بن محمد بن أبي بكر
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(مشروعية صلاة وركعتين بعد العصر) كان أبو بكر الصديق وعثمان رضي الله عنهما يجيزان الصلاة بعد العصر
2
2
خطبة ابن مسعود بالناس وبيان انه سيحدث فيهم أشياء
4
3
سرد أسماء الصحابة القائلين بجواز التنفل بعد صلاة العصر
5
4
المسألة 286 لا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض ولا تعمد التطوع عند اصفرار الشمس حتى يتم غروبها الخ
7
5
بيان مذهب أبي حنيفة في الأوقات التي تجوز الصلاة فيها مطلقا أو بقيد
8
6
مذهب الامام مالك في الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
9
7
مذهب الإمام الشافعي فيما يصلى في الأوقات المنهي عنها
10
8
مناقشة أدلة مذهب من قال بجواز الصلاة في الأوقات المنهي عن ايقاع الصلاة فيها اما مطلقا أو بقيد وقد أطال البحث المؤلف في هذا المقام بما لا تجده في كتاب غيره فعليك به
10
9
المسألة 287 لا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي ودليل ذلك
37
10
المسألة 288 خير الاعمال ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وان قل وبرهان ذلك
38
11
المسألة 289 صلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا وكل تطوع فهو في البيوت أفضل ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك
38
12
المسألة 290 أفضل الوتر من آخر الليل وتجزي ركعة واحدة
42
13
تقسيم تهجد الليل إلى ثلاثة عشر وجها وبينها مفصلة مع ذكر أدلتها ومذاهب علماء الأمصار فيها
42
14
المسألة 291 الوتر آخر الليل أفضل ومن أوتر في أوله فحسن والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعة
49
15
المسألة 292 يقرأ في الوتر بما تيسر من القرآن مع أم القرآن ودليل ذلك
50
16
المسألة 293 يوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر ان شاء وعلى دابته وبرهان ذلك
51
17
المسألة 294 يستحب أن يختم القرآن كله مرة واحدة في كل شهر الخ وبرهان ذلك
53
18
المسألة 295 الجهر والاسرار في قراءة التطوع ليلا ونهارا مباح للرجال والنساء ودليل ذلك
55
19
المسألة 296 الجمع بين السور في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضا حسن وبرهان ذلك
56
20
المسألة 297 يجوز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر إلى القبلة وراكبا حيث توجهت به دابته إلى القبلة وغيرها ودليل ذلك
56
21
المسألة 298 يكون سجود الراكب وركوعه إذا صلى أماء وبرهان ذلك
58
22
المسألة 299 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض الا واقفا الا لعذر ودليل ذلك وقد أطال البحث هنا المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به
58
23
أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم قاعدا من غير عذر
66
24
الكلام على حديث إسرائيل
69
25
المسألة 300 لا يحل لاحد أن يصلي الفرض راكبا ولا ماشيا إلا في حال الخوف فقط وبرهان ذلك
72
26
المسألة 301 وما عمله المرء في صلاته مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها بدقة
73
27
بيان من روى حديث " لا غرار في صلاة ولا تسليم "
82
28
بيان ان من فرق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك
94
29
المسألة 302 من خرج من صلاته وهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل علمه من بيع أو ابتياع أو هبة أو طلاق أو غير ذلك فهو باطل مردود وبرهان ذلك
98
30
المسألة 303 من خطر على باله شيء من أمور الدنيا أو غيرها معصية أو غير معصية أو صلى مصرا على الكبائر فصلاته تامة ودليل ذلك
98
31
المسألة 304 من كان راكبا على محمل أو على فيل أو كان في عرفة أو في أعلى شجرة أو غير ذلك فقدر على الصلاة قائما فله أن يصلي الفرض حيث هو قائما وبرهان ذلك
100
32
المسألة 305 من تعمد ترك الوتر حتى طلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه ابدا فلو نسيه أحببنا له ان يقضيه ابدا متى ما ذكره ولو بعد أعوام ودليل ذلك
101
33
المسألة 306 من صلى الوتر قبل صلاة العتمة فهي باطلة أو ملغاة وتعليل ذلك
103
34
المسألة 307 وقت ركعتي الفجر من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح
103
35
المسألة 308 من سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه ان اشتغل بركعتي الفجر فإنه من صلاة الصبح ولو التكبير فلا يحل له ان يشتغل بهما ودليل ذلك وبيان أقوال علماء المذاهب في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة وتعقبها المصنف بمالا مزيد عليه فارجع إلى هذا البحث فإنه نفيس جدا لا ينبغي ترك النظر فيه
104
36
المسألة 309 من نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي الفجر ثم صلاة الصبح وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك
114
37
المسألة 310 الكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها وكرهه أبو حنيفة وبرهان ذلك
114
38
المسألة 311 من دخل في مسجد فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض في وقتها فابتدأ فأقيمت الصلاة فالواجب ان يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة وبرهان ذلك
115
39
المسألة 312 لا يجوز له أن يسلم قبل الامام الا لعذر ودليل ذلك
116
40
المسألة 313 ان كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن ادراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطلة فاسدة وبرهان ذلك
117
41
(باب الاذان) المسألة 314 لا يجوزان يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط فإنه يجوزان يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
117
42
المسألة 315 لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة سواء كانت في وقتها أو مقضية لنوم عنها أو لنسيان ودليل ذلك
122
43
المسألة 316 لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن
125
44
المسألة 317 لا يلزم النساء فرضا حضور الصلاة المكتوبة في جماعة ولا تجوز ان تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا مالاخلاف فيه
125
45
المسألة 318 فان حضرت المرأة الصلاة مع الرجال فحسن
126
46
المسألة 319 فأن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
126
47
المسألة 320 ولا أذان على النساء ولا إقامة على سبيل الوجب بل هو حسن وبرهان ذلك
129
48
المسألة 321 لا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد إذا عرف انهن يردن الصلاة غير متطيبات وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة
129
49
بيان ان حديث عائشة " لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل " لا حجة فيه من وجوه
134
50
بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع النساء الصلاة معه في المسجد ولا الخلفاء الراشدون بعده رضي الله عنهم
138
51
المسألة 322 لا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك وبرهان ذلك
140
52
المسألة 323 لا يجوز أن يؤذن ويقيم الا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ الأذان والإقامة حسب طاقته، والعدل أحب الينا والصيت أفضل ودليل ذلك مفصلا
140
53
المسألة 324 لا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا وبرهان ذلك
142
54
المسألة 325 يجزئ الأذان والإقامة قاعد أو راكبا وعلى غير طهارة وجنبا والى غير القلبة ودليل ذلك
143
55
المسألة 326 من عطس في أذانه وإقامته ففرض عليه أن يحمد الله تعالى وفرض على السامع ذلك أن يشمته في أذانه وإقامته، وبرهان ذلك
143
56
المسألة 327 ولا تجوز الأجرة على الاذان الا على سبيل البر ودليل ذلك
145
57
المسألة 328 من كان في المسجد فابتدأ الاذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو لضرورة ودليل ذلك
147
58
المسألة 329 جائز أن يقيم غير الذي أذن، وبرهان ذلك
147
59
المسألة 330 يقول من سمع المؤذن مثل المؤذن سواء سواء عدا قول المؤذن " حي على الصلاة حي على الفلاح " ودليل ذلك
148
60
المسألة 331 بيان صفة الاذان وأحب الينا اذان أهل مكة
149
61
صفة أذان أهل المدينة، وأهل الكوفة وتخيير المؤلف لاذان أهل مكة لوجوه ذكرها مفصلة بما لا تراه في غير هذا الموضع
150
62
مذاهب العلماء في صفة ألفاظ الإقامة واختلافهم في ذلك وبيان الصواب من ذلك وقد أطنب المؤلف الكلام في هذا المبحث بما لا تجده في غير هذا الكتاب فارجع اليه
153
63
المسألة 332 لا يجوز تنكيس الاذان ولا الإقامة ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا أقام ولا صلى بأذان وإقامة ودليل ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
161
64
المسألة 333 إذا كان برد شديد أو مطر رش يجب ان نزيد المؤذن في أذانه بعد " حي على الفلاح الا صلوا في الرحال " حضرا كان أو سفرا وبرهان ذلك
161
65
المسألة 334 الكلام جائز بين الإقامة والصلاة طال الكلام أو قصر ولا تعاد الإقامة لذلك ودليل ذلك
162
66
(أوقات الصلاة) المسألة 335 ابتداء وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل
163
67
ابتداء وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر
164
68
وقت صلاة الناسي والنائم متماد أبدا
165
69
أقوال علماء المذاهب في أوقات الصلاة وأدلتهم في ذلك
165
70
حكم الصلاة في عرفة والمزدلفة
170
71
بيان خطأ من قال إن وقت العتمة يمتد إلى طلوع الفجر
178
72
المسألة 336 تعجيل جميع الصلوات في أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العتمة وبرهان ذلك من طرق وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك مفصلة وأدلتهم مفصلة وتحقيق المقام
182
73
المسألة 337 وقت الظهر أطوال من وقت العصر أبدا في كل زمان ومكان
191
74
المسألة 338 في بيان الشفق والفجر وتعريفهما وبيان أنواعهما
192
75
المسألة احتجاج من قلد أبا حنيفة في ذلك
194
76
المسألة 339 من كبر لصلاة فرض وهو شاك هل دخل وقتها أم لا لم تجزه سواء وافق الوقت أم لم يوافقه
195
77
المسألة 340 فلو بدأ الصلاة وهو موقن بأن وقتها قد دخل فإذا بالوقت لم يكن دخل لم تجزه أيضا
196
78
المسألة 341 كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح وبرهان ذلك
196
79
المسألة 342 من فاتته صلاة الصبح بنسيان أو بنوم نختار له إذا ذكرها أن يبدأ بركعتي الفجر ثم يضطجع ثم يأتي بصلاة الصبح ودليل ذلك
200
80
المسألة 343 (في صفة الصلاة)
202
81
لا تصح الصلاة إلا بثياب طاهرة وجسد طاهر في مكان طاهر وبرهان ذلك
202
82
المسألة 344 من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه، فان تعمد ما ذكر بطلت صلاة ودليل ذلك
203
83
بيان خطأ من قال لا يعيد المصلي بالنجاسة العامد لذلك والناسي إلا في الوقت
206
84
مذهب الشافعي بأن المصلى بالنجاسة يعيد أبدا ناسيا كان أو عامدا، ورد ذلك
207
85
مذهب أبي حنيفة التفصيل في قدر النجاسة وموضعها وبيان أقوال صاحبيه وحججهم في ذلك والنظر فيها
207
86
المسألة 345 من كان محبوسا في مكان فيه ما يلزم اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه وكان مغلوبا لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثيابه فإنه يصلي كما هو وتجزئه صلاته
208
87
المسألة 346 ستر العورة فرض عن عين الناظر وفي الصلاة جملة ودليله
209
88
المسألة 347 من لم يجد ثوبا يستر عورته في الصلاة يصلي كذلك ولا شيء عليه ودليله
209
89
المسألة 348 لو ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتنابه عامدا أو ناسيا أو جاهلا فلا صلاة له
210
90
المسألة 349 العورة المفترض سترها على الناظر وفي الصلاة من الرجل - الذكر وحلقة الدبر فقط وليس الفخذ منه عورة. وهي من المرأة جميع جسمها حاشا الوجه والكفين فقط ودليل ذلك مفصلا وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم والنظر فيها من وجوه
210
91
مذهب أبي حنيفة أن العورة تختلف باعتبار الاشخاص وتفصيل ذلك
223
92
بيان مذهب الامام مالك في حكم العورة وحدها
224
93
المسألة 350 العراة بعطب أو سلب أو فقر يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم يغضون أبصارهم ومن تعمد في صلاته تأمل عورة رجل أو امرأة محرمة عليه بطلت صلاته وبرهان ذلك مفصلا
225
94
المسألة 351 استقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكبا وبرهان ذلك
227
95
المسألة 352 يلزم الجاهل أن يصدق في جهة القلبة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق
228
96
المسألة 353 من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ويعيد ما كان في الوقت ان كان عامدا ويعيد أبدا ان كان ناسيا ودليل ذلك مفصلا
228
97
مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما فيمن صلى لغير القبلة
230
98
المسألة 354 النية في الصلاة فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
231
99
المسألة 355 ان انصرفت نيته في الصلاة ناسيا إلى غيرها أو إلى تطوع الغي ما عمل من فروض صلاته وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزاء ثم يسجد للسهو
232
100
المسألة 356 الاحرام بالتكبير فرض لا تجزى الصلاة إلا به ودليل ذلك
232
101
المسألة 357 يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والأكبر الله والكبير الله والرحمن أكبر وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكر بالتكبير ومذاهب العلماء في ذلك
233
102
المسألة 358 رفع اليدين للتكبير مع الاحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة الا به ودليل ذلك
234
103
المسألة 359 قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا والفرض والتطوع سواء والنساء والرجال في ذلك سواء ودليل ذلك
236
104
المسألة 360 لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الامام شيئا غير أم القرآن وبيان مذاهب علماء الأمصار وأدلتهم وتحقيق الحق في ذلك
236
105
المسألة 361 من دخل خلف الامام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الامام قبل أن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا يركع حتى يتمها وبرهان ذلك
243
106
المسألة 362 فان جاء والامام راكع فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة
243
107
المسألة 363 وفرض على كل مصل أن يقول إذا اقرأ " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وتحقيق المقام في ذلك
247
108
المسألة 364 من نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو
250
109
المسألة 365 من كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أمكنه من القرآن ان كان يعلمه لا حد في ذلك ودليل ذلك
250
110
المسألة 366 من كان يقرأ برواية من عد من القراء " بسم الله الرحمن الرحيم " أية من القران لم تجز الصلاة الا بالبسملة وبين مذاهب علماء الأمصار في ذلك
251
111
المسألة 367 من قرأ أم القرآن أو شيئا منها شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية. أو قدام كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق
254
112
المسألة 368 ليس على الامام والمنفرد ان يتعوذ للسورة التي مع أم القرآن
254
113
المسألة 369 الركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه فرض وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
254
114
كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
257
115
مذهب أبي حنيفة ان الصلاة تجزئ وان لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده ودليله في ذلك والنظر فيه
257
116
ما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه
260
117
تفريق الامام مالك بين من اسقط تكبيرتين وبين من اسقط ثلاثا والنظر فيه
260
118
تفريق أبي حنيفة رضي الله عنه بين الإمام والمأموم فيما يقولانه في الركوع والرفع منه
262
119
مشروعية قول آمين في الصلاة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة
262
120
تفريق الامام مالك بين الإمام والمأموم في قول آمين
264
121
بيان أن من اسبل ازاره في الصلاة أو من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا ينظر الله اليه
266
122
المسألة 370 من عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم
267
123
المسألة 371 من كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه ولا يلوث وجهه لزمه ان يسجد عليه ودليل ذلك
268
124
المسألة 372 الجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة والدليل على ذلك ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
268
125
المسألة 373 يلزم المصلي فرضا أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الخ وبرهان ذلك
271
126
المسألة 374 يستحب ان يقول إذا فرغ من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ
272
127
هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العمر مرة أو متى ذكر
273
128
المسألة 375 التطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ ودليل ذلك
274
129
المسألة 376 إذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به ودليل ذلك
274
130
الأمة تصلي مكشوفة الرأس
276
131
مسائل تناقض العلماء فيها وهي نفيسة جدا
276
132
مذهب الامام مالك في حكم السلام في الصلاة
277
133
بيان من رأى أن التسليمة واحدة وكره ما زاد ودليله والنظر فيه
280
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org