وأما من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح فلحديث عمرو بن عبسة (1) الذي ذكرنا في صدر هذه المسألة، الذي فيه: (فصل (2) ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس) * وبما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه (3) عن عبد الرحمن بن عبد القاري (4) قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين (5) صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) * قال علي: والرواية في أن (لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر) ساقطة مطرحة (6) مكذوبة كلها، لم يروها أحد إلا من طريق عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم (7)، وهو هالك، أو من طريق أبي بكر بن محمد، وهو مجهول
(٣٢)