وروى أخبار النهى عمر بن الخطاب وعمرو بن عبسة، (1) واسلامهما قديم.
وبالجملة فلا يقدح (2) في أحد الخبرين تأخره (3) ولا تقدمه، إذا أمكن استعمالهما وضم أحدهما إلى الآخر، فالواجب الاخذ بجميعها كما قدمنا. وبالله تعالى التوفيق * وأما قولهم: إننا قد أجمعنا (4) على تغليب خبر النهى عن صوم يومى (5) الفطر والنحر وأيام التشريق على أحاديث الامر بقضاء رمضان والنذر والكفارات، فكذلك يجب أن نغلب (6) أخبار النهى عن الصلاة في الأوقات المذكورة على أحاديث الامر بقضاء الصلاة المنسية والمنوم عنها (7) والنذر وسائر ما أمر به من التطوع: فهذا قياس، والقياس كله باطل * ولعل هذا يلزم من قال بالقياس من المالكيين والشافعيين، إلا أنهم أيضا يعارضون الحنفيين في هذا القياس، بأن يقولوا لهم: أنتم أول من نقض هذا القياس، ولم يطرده، فأجزتم (8) صلاة عصر اليوم في الوقت المنهى عن الصلاة فيه، ولم تقيسوا عليه الصبح، ولا قستموها على الصبح، ثم زدتم ابطالا لهذا القياس، فجعلتم بعض الوقت المنهى عن الصلاة فيه جملة يقضى فيه الفرض (9) ويسجد فيه للتلاوة ويصلى فيه على الجنازة ولا يصلى فيه صلاة منذورة، وجعلتم بعضه لا يصلى فيه شئ من ذلك كله، فلم تقيسوا صلاة في بعض الوقت على صلاة في سائره، وكان هذا أصح في القياس،