والنذر والكفارات: فلم تختلفوا معنا في أن لا يصام شئ (1) من ذلك في الأيام المنهى (2) عن صيامها، وغلبتم النهى على الامر، فوجب أن يكون كذلك في نهيه عن الصلاة في الأوقات المذكورة، مع أمره عليه السلام بما أمر به من الصلوات وقضائها، وإلا فلم فرقتم بين النهيين والامرين؟
فغلبتم في الصوم النهى على الامر، وغلبتم في الصلاة الامر على النهى؟! وهذا تحكم لا يجوز.
وقالوا: يمكن أن يكون قوله عليه السلام فيمن أدرك ركعة من صلاة الصبح ومن العصر قبل طلوع الشمس (3) وقبل غروبها فقد أدرك الصبح:
قبل النهى عن الصلاة في الأوقات المذكورة.
قال على: هذا كل ما اعترضوا به، مالهم اعتراض غيره أصلا، ولسنا نعنى أصحاب أبي حنيفة، فإنهم لا متعلق لهم بشئ مما ذكرنا، إذ ليس منها خبر إلا وقد خالفوه، وتحكموا فيه بالآراء الفاسدة، وإنما نعنى من ذهب مذهب المتقدمين في تغليب النهى جملة فقط.
قال على: وكذلك أيضا لا متعلق للمالكيين بشئ مما ذكرنا من الآثار، لأنه ليس منها شئ إلا وقد خالفوه، وتحكموا فيه، وحملوا بعضه على الفرض وبعضه على التطوع بلا برهان، وإنما نعنى من ذهب مذهب المتقدمين في تغليب الامر جملة: والكلام إنما هو بين هاتين الطائفتين فقط.
قال على: كل هذا لا حجة لهم فيه.
أما حديثا (4) أبى قتادة وعمران بن الحصين فإنهما قد جاءا ببيان زائد، كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن