بسابعة لقوله عليه السلام (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة) * والسابع: أن يصلى سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون تسليم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني ان زكرياء ابن يحيى (1) ثنا إسحاق انا معاذ بن هشام الدستوائي (2) ثنا أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين (أن رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات، لا يقعد الا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلى السابعة، ثم يسلم تسليمة) وذكر الحديث * (4) والثامن: أن يصلى سبع ركعات، لا يجلس جلوس تشهد الا في آخرهن، فإذا كان في آخرهم جلس وتشهد وسلم * لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري (5) أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد ابن أبي عروبة (6) ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى (7) عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم المؤمنين قالت: (لما
(٤٥)