المحلى - ابن حزم - ج ٣ - الصفحة ٤٥
بسابعة لقوله عليه السلام (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة) * والسابع: أن يصلى سبع ركعات لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون تسليم فيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني ان زكرياء ابن يحيى (1) ثنا إسحاق انا معاذ بن هشام الدستوائي (2) ثنا أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين (أن رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات، لا يقعد الا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلى السابعة، ثم يسلم تسليمة) وذكر الحديث * (4) والثامن: أن يصلى سبع ركعات، لا يجلس جلوس تشهد الا في آخرهن، فإذا كان في آخرهم جلس وتشهد وسلم * لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري (5) أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد ابن أبي عروبة (6) ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى (7) عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم المؤمنين قالت: (لما

(1) في الأصلين (زكريا بن إسحاق) وهو خطأ صححناه من النسائي (ج 2: ص 250) ومن كتب الرجال فإنه ليس له في رجال الكتب الستة من اسمه (زكريا بن إسحاق) الا المكي، وهذا قديم من شيوخ عبد الرزاق وابن المبارك. واما زكريا بن يحيى الذي هنا فهو المعروف بخياط السنة، روى عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وروى عنه النسائي وهو من أقرانه وتوفى زكريا سنة 289 (2) في اليمنية (انا معاذ بن هشام بن عمر عن عائشة أم المؤمنين) وهو خطأ في اسم معاذ، جعل جده عمر وليس كذلك، وخطأ في حذف باقي الاسناد إلى عائشة (3) في اليمنية (ان النبي) (4) الحديث في النسائي مطول واختصره المؤلف (5) بفتح الجيم واسكان الحاء المهملة (6) في النسائي في هذا الحديث (ج 1 ص 250) (حدثنا خالد ثنا شعبة عن قتادة) وخالد روى عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة وكلاهما يروى عن قتادة، وكلاهما روى هذا الحديث عن قتادة. أفلا احكم بترجيح ماهنا على ما في النسائي ولا بترجيح ما هناك على ماهنا. والله أعلم (7) في اليمنية (زرارة بن أبي أوفى) وهو خطأ *
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست