وأولى من قياس حكم صلاة على صوم * وأما قولهم؟ لنا: لم فرقتم بين الامرين والنهيين؟ فجوابنا وبالله تعالى التوفيق:
اننا فعلنا ذلك لان النصوص جاءت مثبتة (1) لتغليب أحاديث الامر بالصلوات جملة على أحاديث النهى عن الصلاة في تلك الأوقات، وبعضها متأخر ناسخ للمتقدم، ولم يأت نص أصلا بتغليب الامر بالصوم على أحاديث النهى، بل صح الاجماع المتيقن على وجوب تغليب النهى عن صيام يوم الفطر (2) والنحر (3) على أحاديث إيجاب القضاء والنذور والكفارات، وكان قوله عليه السلام في أيام التشريق إنها (4) أيام أكل وشرب موجبا للاكل والشرب فيها، فلم يجز أن تصام بغير نص جلي فيها بخلاف ما جاء في الصلاة. وبالله تعالى التوفيق. فسقط كل ما شغبوا به ولله الحمد * وأما جواز ابتداء التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وجواز التطوع بعد الفجر ما لم تصل صلاة الفجر على كل حال: فلما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن منصور بن المعتمر عن هلال ابن يساف (5) عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) * وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور. وسائر الرواة أشهر من أن يسال عنهم. وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها *