صلاة الفجر، فأتيناها يوما فإذا هي تصلي، فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقالت إني نمت عن حزبي فلم أكن لأدعه * وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري والمعتمر بن سليمان التيمي كلاهما عن ليث عن مجاهد قال: مر ابن مسعود برجلين يتكلمان بعد طلوع الفجر، فقال: يا هذان إما ان تصليا وإما أن تسكتا * وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح (1): أن طاوسا قال لمجاهد: أتعقل؟! إذا طلع الفجر فصل ما شئت * وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن البصري قال: صل بعد الفجر ما شئت * ومن طريق شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه (2) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين * وروينا ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وغيره * قال علي: والعجب كله من تعلق هؤلاء القوم بحديث عقبة بن عامر الجهني، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نقبر فيهن موتى المسلمين وهي: حين تطلع (3) الشمس بازغة (4) حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، ولم يأت قط خبر يعارض (5) هذا النهى أصلا، ثم لا يبالون باطراحه، فيجيزون أن تقبر الموتى في هذه الأوقات، دون أن يكرهوا ذلك، ثم يحرمون قضاء التطوع، وبعضهم قضاء الفرض، وقد جاءت النصوص معارضة لهذا النهى (6)! * قال علي: ولا يحل دفن الموتى في هذه الساعات البتة. وأما الصلاة عليهم فجائزة بها، للامر بذلك عموما *
(٣٥)